سلطة التنفيذ والجباية: تمديد التسهيلات الخاصة للمدينين المتضررين من الحرب مع إيران لشهرين إضافيين
وصل بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة التنفيذ والجباية عماد جاء فيه: "نائب رئيس الحكومة ووزير العدل، عضو الكنيست ياريف ليفين، أعلن عن تمديد سريان أنظمة الحماية من اتخاذ إجراءات تنفيذية في دوائر الإجراء والتنفيذ ضد المدينين المتضررين من الحرب مع إيران لمدة شهرين إضافيين حتى يوم 26 أكتوبر 2025.
وبموجب الأنظمة، بعد انتهاء فترة حالة الطوارئ في 26 يونيو 2025، يتم منح بعض المدينين الذين تضرروا نتيجة حالة الطوارئ والحرب تسهيلات خاصة. والمدينون الذين يُعرَّفون بأنهم "مستحقون للحماية" هم الذين تضرروا خلال فترة الحرب، التي حُددت بين 13 يونيو وحتى 4 يوليو 2025، وتشمل:
من قُتل خلال الحرب نتيجة هجوم على أراضي دولة إسرائيل وزوجه/زوجته.
من تضرر منزله خلال الحرب نتيجة هجوم على أراضي إسرائيل واضطر إلى إخلاء منزله.
من أُصيب خلال الحرب نتيجة هجوم على أراضي إسرائيل وتمت استضافته في المستشفى لمدة ثلاثة أيام على الأقل.
تُمنح الحماية لهؤلاء المدينين فقط بعد أن يقوم المدين أو من ينوب عنه بإبلاغ مكتب دائرة الإجراء والتنفيذ بأنه يندرج تحت فئة المستحقين للحماية، مع إرفاق مستند رسمي من الجهة المختصة (شهادة وفاة، تقرير من المستشفى، أو تصريح مبرر من المدين بخصوص الضرر الذي لحق بمنزله والذي يمنع السكن فيه)، وذلك لإثبات تحقق الشروط المحددة في الأنظمة واستحقاقه للحماية.
يمكن إرسال البلاغ عبر نموذج إلكتروني في موقع سلطة التنفيذ والجباية، أو عبر مركز المعلومات الوطني على الرقم 35592* أو بشكل مباشر في المكتب.
"الفترة المحددة" التي سيتم خلالها منح التسهيلات للمدينين المستحقين للحماية وأقربائهم تبدأ من 13 يونيو 2025 (تاريخ بدء الحرب") وتنتهي في 26 أكتوبر 2025.
خلال فترة سريان الأنظمة، لا يمكن اتخاذ الإجراءات التالية ضد المدينين المستحقين للحماية:
الإجراءات التنفيذية: الحجز ومصادرة الممتلكات المنقولة، حجز السيارة، الإخلاء بما في ذلك تسليم أمر إخلاء، أمر إحضار قسري وأمر اعتقال، باستثناء تسجيل حجز على سيارة أو عقار.
حجوزات طرف ثالث: حجز أموال المدين أو ممتلكاته أو راتبه الموجود لدى طرف ثالث.
فرض قيود على المدين.
تقديم طلب للحصول على معلومات عن المدين.
تقديم طلب لإلغاء الاعتراف بالمدين كمدين يدفع وفقًا لأمر الدفع بالتقسيط.
أوضحت سلطة التنفيذ والجباية أن هذه التسهيلات الخاصة ستُطبق، مع التعديلات اللازمة، أيضًا في مركز جباية الغرامات.
وبحسب الأنظمة، وبسبب الأهمية والضرورة القصوى في تحصيل ديون النفقة لصالح مستفيد خاص (وليس مؤسسة التأمين الوطني)، سيتم استثناء ملفات النفقة، بحيث يمكن اتخاذ إجراءات ضد المدين حتى لو كان "مستحقًا للحماية" أو "قريبًا لمستحق الحماية".
في حال تم اتخاذ إجراءات ضد مدين مستحق للحماية بعد 13 يونيو وأثناء فترة سريان أمر الساعة وقبل أن يُقدّم المدين بلاغًا عن كونه مستحقًا للحماية أو قريبًا لمستحقها، يمكن للمدين أن يتقدم بطلب إلغاء الإجراءات في ملف دائرة الإجراء والتنفيذ. في هذه الحالة، يقوم قاضي دائرة الإجراء والتنفيذ بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد المدين خلال الفترة المحددة، إلا في الحالات التي يرى فيها القاضي أنه لا مبرر لإلغاء الإجراءات وأن الظروف تقتضي غير ذلك". حسب البيان
تابع كل العرب وإبق على حتلنة من كل جديد: مجموعة تلجرام >> t.me/alarabemergency للإنضمام الى مجموعة الأخبار عبر واتساب >> bit.ly/3AG8ibK تابع كل العرب عبر انستجرام >> t.me/alarabemergency
مقالات متعلقة
المدينة | البلد | درجة °c | الوصف | الشعور كأنه (°C) | الأدنى / الأقصى | الرطوبة (%) | الرياح (كم/س) | الشروق | الغروب |
---|