الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: السبت 30 / نوفمبر 00:02

د. مشهور فوّاز يعتبر التبرع بالأعضاء البشرية من أعظم الصدقات في هذا الزمان

كل العرب
نُشر: 15/10/09 07:42,  حُتلن: 15:46

للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency


-  د. مشهور فواز: 

* الإسلام لا يرضى لأبنائه الأنانية ولا يرضى للمسلم أن يأخذ ولا يعطي

* يزعجني كثير من النّاس باعتقاده أنّ التبرع بالأعضاء لا يصح إلاّ على المسلم ، ويزيدني الأمر انزعاجا لمّا أن يصوّر هذا الرأي الأناني على أنّه وجهة نظر الإسلام

أصدر د. مشهور فوّاز أستاذ الفقه وأصوله في كلية الدعوة والعلوم الإسلامية وكلية غرناطة ومدير مكتب الدراسات العليا في الجامعة الامريكية المفتوحة،وعضو الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى بجواز التبرع بالأعضاء للمسلمين وغيرهم ، حيث جاء بنص الفتوى : " التبرع بالأعضاء أو الوصية بها عمل مستحب شرعا ويعبر عن روح الإحسان والبر وحب الآخرين ... لا يخفى على أحد أنّ الأسقام والأمراض قد انتشرت في هذا الزمن ويبدو أن هذا مظهر من المظاهر التي تؤثر سلباً على الإنسانية عامة ، تحتاج منّا إلى وقفة جادة نؤازر فيها مرضانا ، فنبعث البسمة متلألئة مشرقة لتكون بلسماً شافياً تضمد الجراح وتبرئ العلل ، ويتحول الضعيف إلى قوي يؤدي رسالته ، فلا يعقل أن يكون في المجتمع مرضى يعانون تلف الكبد وأمراض القلب والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض من غير أن نصنع لهم شيئاً ... ، فالصدقة في الإسلام قد تكون بالمال وهذا هو المعروف والمعتاد وقد تكون بغير المال وهذا ما يجهله كثير من النّاس ، فكل معروف صدقة وكل ما يجلب منفعة للناس صدقة وكل ما يدفع عنهم الضرر صدقة ، ومن الصدقات المعتبرة في زماننا : التبرع بالأعضاء أو الدم أو النخاع العظمي أو غير ذلك لإعانة الإنسان على الإستمرار في الحياة ، والمسلم إذا أوصى بذلك كان له أجر الإسهام في إحياء نفس إنسانية".
التبرع بالأعضاء يجوز للمسلم وغير المسلم :
واضافت الفتوى التي اصدرها د. مشهور فواز: " يزعجني كثير من النّاس باعتقاده أنّ التبرع بالأعضاء لا يصح إلاّ على المسلم ، ويزيدني الأمر انزعاجا لمّا أن يصوّر هذا الرأي الأناني على أنّه وجهة نظر الإسلام ، وهو في حقيقة الأمر لا يعبّر إلاّ عن جهل معتقده وأنانيته ، فالإسلام لا يرضى لأبنائه الأنانية ولا يرضى للمسلم أن يأخذ ولا يعطي .... بل إنّ الإسلام يدعو إلى التعاون والتراحم بين بني البشر بصرف النظر عن المعتقد والعرق والقومية ..... فالله تعالى يقول : " ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعا " ، ويقول تعالى في معرض مدح نبيه " وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين" : وهذا يشمل عالم الإنس على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم وقومياتهم وأعراقهم بل يتعدى عالم الإنس إلى عالم الشجر والجماد... ولقد أجاز فقهاؤنا الصدقة على غير المسلم واعتبروها من القربات والطاعات فلقد روي أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم لمّا أجدبت (قحطت) قريش قد بعث إليهم بأموال رغم أنّها كانت محاربة ، ولقد امتنّ الله تعالى على عباده بقوله :" ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا " ومن المتفق عليه أنّ الأسير المقصود في الآية هو غير المسلم بل قال جمهور الفقهاء هو الكافر الحربي..... فما أعظمك أخي المسلم وأنت تنقذ نفساً تتمثل في طفل أو طفلة أو فتى أو فتاة أو رجل أو امرأة ، وما أعظمك وأنت تبعث الابتسامة لأسرة قلقت على مستقبل عائلها ، هذا هو المجتمع المسلم بخصائصه وصفاته النابعة من أخلاق المصطفى وأخلاق الصحابة الاماجد وأخلاق التابعين والعلماء العاملين .. لذا ومن هذا المنطلق الإنساني العظيم حفاظا على الحياة الإنسانية التي تعتبر من الضروريات الشرعية فقد صدرت فتاوى عديدة من مجامع وهيئات وشخصيات إسلامية عالمية ، أبرزها :
- المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي .
- مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة مؤتمر الدول الإسلامية المنعقد في عام 1988 .
- هيئة كبار العلماء السعودية عام الموافق ه1402/ م1987.
- دار الإفتاء المصرية ( فتوى رقم 2278).
ولكن ضمن شروط فقهية وطبية منها:
1- أن يكون المتبرع ممن لديه أهلية التبرع، فلا يقبل من الصغير أو المجنون ، وأن يجري التبرع دون إكراه وإلا كان اعتداءً على الإنسان.
2- لا يجوز التبرع بعضو من إنسان حي يضره نزعه منه، تطبيقاً لقاعدة (الضرر لا يزال بمثله)، أو يعود نزعه بالضرر على أحد له حق عليه لازم .
ولهذا فلا يجوز التبرع بالأعضاء الظاهرة في الجسم مثل العين واليد والرجل ، لأنّه هنا يزيل ضرر غيره بضرر مؤكد لنفسه لما في ذلك من تعطيل للمنفعة وتشويه للصورة .
هذا إذا كان التبرع من حي لحي أمّا إذا كان التبرع من ميّت لحي فلا يشترط هذا الشرط ، إنّما يشترط أن يبقى الهيكل العام للجسم بحيث يمكن أن يصلى عليه ويدفن .
3- ألاّ يكون العضو أحاديا : كالقلب أو الكبد ، لأنّ حياة الحيّ تتوقف عليه ، ومثل ذلك إذا كان العضو مزدوجا ( ثنائيا ) ولكن العضو الآخر عاطل أو مريض ، لأنّه يصبح كعضو وحيد في هذه الحالة .
وهذا الشرط كذلك في حالة التبرع من حيّ إلى حيّ ، أمّا إذا كان التبرع من ميّت إلى حي فلا يشترط ذلك لبقاء الهيكل العام للجسم بالتبرع بالأعضاء الداخلية .
4- لا يجوز التبرع بالأعضاء التي تحمل الخصائص الوراثية كالخصية لدى الرجل والمبيض لدى المرأة ففي ذلك اختلاط للأنساب، مما يعارض مقاصد الشريعة سواء أكان التبرع من حي إلى حي أم من ميّت إلى حيّ ..
5 - أن يكون التبرع مجانا بلا عوض مالي .
6 - أن يغلب على الظنّ نجاح العملية .
7 - ألاّ يكون هنالك بديل آخر كعضو حيوان مثلا ..
ويضاف إلى ذلك إذا كان المتبرع ميّتا ما يلي :
1 - يشترط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته إلاّ إذا كان الميّت قد أوصى بعدم ذلك أثناء حياته فيجب إنفاذ وصيته حينئذ .
2 - يشترط ألاّ تعرض الجثة للامتهان أو العبث بها، وذلك لكرامة الإنسان، وعدم جواز امتهانه حياُ وميتاً. قال تعالى: (( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)).
3 - يشترط موت الدماغ موتاُ حقيقياُ، ولا يشترط توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان.
فإذا استطاع أهل الاختصاص أن يعرفوا بصورة جازمة الوقت الذي يصبح فيه المخ عاجزاً عجزاً كاملاً عن القيام بأي نشاط بسبب انتهاء حياته الخلوية، ومستعصياً استعصاءً كاملاً على العلاج، لم يكن أي مبرر لإنكار موت الإنسان عند هذه الحالة وهو ما يسمّى لدى الأطباء ( موت جذع الدماغ ) .

مقالات متعلقة