الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 29 / نوفمبر 21:02

  اشكالية حقول الغاز بين اسرائيل ولبنان

يوسف كناعنة
نُشر: 12/01/24 19:18

للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

تشكل المسطحات المائية نسبة 71% من اجمالي  مساحة الكرة الأرضية، وتتمثل هذه المسطحات  بالبحار والمحيطات والانهار، والبحيرات، والمياه الجوفية، وجليد المناطق القطبية.

 ولكن تكون النسبة الأكبر في المسطحات المائية في البحار والمحيطات، حيث يمثلان معا ما نسبته 96,5% من اجمالي الماء على كوكب الارض.

فخلال عقود طويلة اقتصر الدور الاقتصادي للبحار والمحيطات على المواصلات وصيد الاسماك والثروة البروتينية التي تسهم بتوفير الغذاء لسكان العالم، وهي بحد ذاتها كانت كافية لنشوء عدة نزاعات بين الدول.

وبعد الحرب العالمية الثانية شهد العالم، تطور مفهوم استغلال موارد الطاقة البحرية  كمناجم المعادن الثقيلة والاملاح بالتوازي مع التطور العلمي والبحثي كما التقنيات الحديثة التي اوجدت الادوات اللازمة لتعطي الدور الاقتصادي للبحار شمولية اوسع ، مما خلق حالات من نزاعات  معقدة عديدة بين الدول، استوجبت استحداث قواعد ذات طابع شامل يتم اللجوء اليها لايجاد حلول لهذه  النزاعات البحرية الدولية . وفي هذا الصدد عقدت الأمم المتحدة أربعة مؤتمرات تعرف "مؤتمرات الأمم المتحدة لقانون البحار" التي بدأت في جنيف سويسرا سنة 1958 وجنيف 1960, ونيويورك 1973, واخرهم مؤتمر مونيغوباي في جامايكا 1982.

 فأخذ قانون البحار المطبق على حركة السفن والبضائع والاشخاص ابعادا جديدة لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الدول ذات الواجهة البحرية بما في ذلك حقوق الملاحة وحقوق معادن البحر  والولاية القضائية للمياه الساحلية، حيث اصبحت هذه الحقوق مطالب وطنية سيادية، خاصة في تحديد الاطار القانوني الكامل والحاسم متضمنا منهجية رسمية وشاملة لترسيم الحدود البحرية بين الدول التي حددت خمس مناطق بحرية وهي:-

1 – المياه الاقليمية – حيث تنص المادة 3 من اتفاقية البحار هذه، على ان لكل دولة الحق في بحر اقليمي ويبلغ عرضه 12 ميلا بحريا بحري (22,2  كلم) اعتبارا من خط الاساس العائد الى الدولة المعنية، حيث يمكن للدول الساحلية أن تمارس كامل حقوقها وسلطاتها السيادية، مثل التحكم بالصيد والملاحة ويشمل ذلك الموارد والثروات الموجودة تحت المياه واستثمارها. وتشمل المياه الاقليمية البحيرات والقنوات والانهار الداخلية الموجودة او الجارية ضمن الاقليم. وتمتد سيادة الدولة عليها الى الحيز الجوي فوق البحر الاقليمي وكذلك الى قاع البحر الاقليمي وباطن أرضه.

ونصت المادة المادة الرابعة على أن الحد الخارجي للبحر الاقليمي هو الخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه عن اقرب نقطة على خط الاساس مساويا لعرض البحر الاقليمي.

ونصت المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية انه وفي حال كانت سواحل دولتين متقابلة ومتلاصقة، على انه لا يحق لأي من الدولتين – في حال عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك – أن تمد بحرها الاقليمي الى ابعد من الخط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية في بعدها عن اقرب النقاط على خط الاساس الذي يقاس منه عرض البحر الاقليمي لكل من الدولتين.

2 –  المنطقة المتاخمة - بموجب الفقرة الثانية في (المادة 33) من اتفاقية قانون البحار لعام 1982 فقد تم تحديد  النطاق أو الحدود الخارجية  للمنطقة المتاخمة بانها تلك المنطقة الملاصقة للمياه البحرية الاقليمية التابعة للدولة الساحلية، عرضها الاقصى 24 ميلا بحريا ابتداء من خطوط الأساس للمياه البحرية الإقليمية، وبناء على هذا فأن خط نهاية البحر الاقليمي هو نفسه خط بداية لتحديد وقياس المنطقة المتاخمة، فخط نهاية البحر الاقليمي هو ذلك الحزام الحدي البحري للبحر الاقليمي والممتد من شاطئ الدولة الساحلية موازيا للشواطئ بأتجاه أعالي البحار. تعتبر المنطقة المتاخمة جزء من أعالي البحار.

ا3-  الجرف القاري –

فكما تنص المادة 76 من اتفاقية قانون البحار بأن يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد الى ما وراء بحرها الاقليمي في جميع انحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، او الى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الاساس التي يقاس منهى عرض البحر الاقليمي.

وللدولة الساحلية الحق في ممارسة سيادتها على الجرف القاري بهدف الاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية ، من مواد معدنية وغيرها من الموارد في قاع البحار، وما يوجد في باطن ارض هذا القاع، بغية الاستفادة الاقتصادية منها والمحافظة عليها.

4 – المنطقة الاقتصادية الخالصة:

هي التي لا تتجاوز200 ميل بحري من خطوط الاساس التي يقاس منها البحر الاقليمي . وكما تنص المادة 56 من اتفاقية  قانون البحار، انه لكل دولة ساحلية حقوقا سيادية على المنطقة الاقتصادية الخالصة . لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية وحفظها وادارتها ، وكذلك فيما يتعلق بالانشطة الاخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة

فكما تنص المادة 15 من قانون البحار يحق للدولة  السيادة الخالصة لفرض الحفاظ على استكشافات واستثمار وادارة الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة بما فيها انتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.

-5 أعالي البحار: تشكل اعالي البحار المنطقة الاخيرة المعترف بها في اتفاقية البحار، وهي تشمل كل المسطحات المائية التي تبعد عن البر مسافة تتجاور200 ميل بحري ، وهي تكون مفتوحة لجميع الدول، ووفقا للمادة 87 من اتفاقية  قانون البحار  - لا يجوز ولا يمكن لأي دولة أن تطالب بسيادتها على هذه المنطقة.

مقالات متعلقة